تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
وفي المختلف : « الأقرب بطلان الإحرام ؛ لدلالة النهي في العبادات على الفساد » . « 1 » وجزم به جماعة منهم الشهيد قدس سره . « 2 » باب صفة الإشعار والتقليد

باب صفة الإشعار والتقليد

الإشعار لغةً : الإعلام ، ومنه شعائر الحجّ لعامله ، أي مواضع أفعاله ، وعرفاً : هو أن يفعل بالهدي علامة يعرف بها أنّه هدي بأن يشقّ سنام البدنة شقّاً يسيل الدم منه . « 3 » والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل قد صلّى فيه « 4 » ، وظاهر موثّق الحلبيّ « 5 » كفاية التجليل له . وقال طاب ثراه : والظاهر أنّه يكفي النعل الواحد . وحكى عن بعض العامّة أنّه قال : « تعليق النعل أفضل من تعليق غيره ، مثل فم القربة وشبهها ، والنعلان أفضل من الواحد » . « 6 » واعلم أنّ الإشعار مختصّ بالبدنة ، والتقليد مشترك بينها وبين البقر والغنم . ومحلّ الإشعار عندنا وعند أكثر العامّة هو الجانب الأيمن من السنام إذا كان الهدي واحد ؛ لأكثر الأخبار المذكورة في الباب . ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ تقلّدها بنعل وصلّى فيه . « 7 » وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البدنة كيف
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 35 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 334 ، الدرس 87 . ( 3 ) . تاج العروس ، ج 7 ، ص 33 ( شعر ) . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 300 ، المسألة 630 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 300 . ( 5 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . انظر : عمدة القاري ، ج 10 ، ص 36 ؛ الاستذكار ، ج 4 ، ص 246 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 ، ح 126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 278 ، ح 14795 .