تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وعن ابن عبّاس : أنّ امرأة من خثعم أتت النبيّ صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه ، أنّ فريضة اللَّه على عباده ، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحجّ عنه ؟ قال : « نعم » ، قالت : أينفعه ذلك ؟ قال : « نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه » . « 1 » ونفاه ابن إدريس « 2 » محتجّاً بانتفاء الاستطاعة ، وفرعيّة وجوب الاستنابة لوجوبه . ورجّحه العلّامة في المختلف « 3 » متمسّكاً بأصالة البراءة ، وقد حملا ما ذكر من الأخبار على الندب . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ رجلًا أتى عليّاً عليه السلام ولم يحجّ قطّ ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي ، قال : « فتستطيع الحجّ ؟ » قال : لا ، فقال عليه السلام : « إن شئت فجهّز رجلًا ثمّ ابعثه يحجّ عنك » . « 4 » وما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال لشيخ كبير لم يحجّ : « إن شئت فجهّز رجلًا يحجّ عنك » . « 5 » وهو ظاهر المفيد حيث قال في المقنعة : « ومَن وجب عليه الحجّ فمنعه مانع فلا بأس أن يخرج عنه » . « 6 » وإن كان العذر مرجوّ الزوال يستحبّ الاستنابة عندنا . « 7 » وبه قال أبو حنيفة « 8 » ، ومنعه
هامش
( 1 ) . مسند الشافعي ، ص 108 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 112 ، وج 15 ، ص 519 ؛ ومع مغايرة في العبارة في مسند أحمد ، ج 1 ، ص 251 و 329 و 359 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 40 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 218 ، وج 5 ، ص 125 ، وج 7 ، ص 126 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 101 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 406 - 407 ، ح 1809 ؛ سنن النسائي ، ج 8 ، ص 228 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 325 ، ح 3621 ؛ وج 3 ، ص 471 ، ح 5954 و 5955 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 342 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 516 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 11 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1599 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 64 ، ح 14249 . ( 5 ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ج 3 ، ص 475 ؛ كتاب الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 125 ؛ مختصر المزني ، ص 62 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 442 . ( 7 ) . انظر : المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 299 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 71 ، المسألة 52 . ( 8 ) . المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 179 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 72 .