تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » . « 1 » وخبر حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجلٌ أصاب طيرين ، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » . « 2 » ويؤيّدها إطلاق الطير في بعض الأخبار التي اعتبرت فيها القيمة ممّا رويناها . وفي خبر منصور ، قال : حدّثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين ، فذبحتهما ناسياً وأنا حلال ، ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « عليك الثمن » ، « 3 » فيلزم وجوب القيمة فيها أيضاً كغيرها من الطيور ، وهو قويّ بحسب الدليل لكن لم ينقل عن أحد . نعم ، قال العلّامة رحمه الله في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » بوجوب أكثر الأمرين محتجّاً بالاحتياط . ثمّ المشهور أنّه يشتري بقيمة الحمام المقتول في الحرم علفاً لحمامه ، سواء كان من حمام الحرم أو كان من خارج الحرم داخلًا فيه ، وهو مقتضى إطلاق أكثر الأخبار . وقد ورد في بعض أخبار أنّه يتصدّق بها كموثّقة عبد اللّه بن سنان « 6 » وصحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيره ، قال : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت عليه ثمنها يتصدّق به » . « 7 » وصحيح حريز ، عن محمّد - والظاهر أنّه ابن مسلم - « 8 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محلّ ، قال : « إن أصاب منه شيئاً
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2352 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 345 - 346 ، ح 1198 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17151 . ( 2 ) . الكافي ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1228 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 51 ، ح 17215 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 346 ، ح 199 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 680 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 27 - 28 ، ح 17153 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 418 ، المسألة 335 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 825 . ( 6 ) . هي الحديث 15 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 271 ، ح 670 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 349 ، ح 1211 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 37 ، ح 17181 . ( 8 ) . صرّح بذلك الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2360 .