تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وأمّا المجادلة في الأمور الدينيّة لمجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم من الخطأ فهو غير محرّم ، بل هو واجب ، بل ربّما كان من أفضل الطاعات الواجبة . وثالثها : الشراء والبيع . ولم أجد مخالفاً في تحريمها من الأصحاب ، وهو منسوب في المنتهى « 1 » إلى مالك وأحمد ، وعن أبي حنيفة وعن قول للشافعي جوازهما من غير كراهية ، وعن قول آخر عنه كراهتهما ، « 2 » والسرّ في تحريمهما منافاتهما للاشتغال بالعبادة ، ولذلك قال في المنتهى : كلّما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملًا بمفهوم النهي عن البيع والشراء . [ و ] قال السيّد المرتضى : « يحرم التجارة والبيع والشراء » ، « 3 » والتجارة أعمّ . « 4 » انتهى كلام المنتهى . وأنت خبير بما فيه . واستثني منهما ما تدعو الحاجة إليه من شراء المأكول والملبوس ، وبيع ما يشتري به ذلك . واشترط في الدروس في جواز ذلك تعذّر المعاطاة ، حيث قال : « ولو اضطرّ إلى شراء شيء وتعذّرت المعاطاة جاز ، وكذا البيع » « 5 » بناءً على عدم إيجاب وقبول لفظي فيها ، فكأنّها ليست بيعاً وشراءً . وهل يكونان فاسدين ؟ الظاهر لا ؛ لعدم استلزام النهي في غير العبادات للفساد كما تقرّر في محلّه .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 639 . ( 2 ) . انظر : فتح العزيز ، ج 6 ، ص 438 - 439 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 148 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 147 . ( 3 ) . الانتصار ، ص 204 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 639 . ( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 300 .