تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والظاهر أنّه أراد بالمسجد الأعظم : كلّ مسجد عظم في البلاد ، وهو المعبّر عنه بالمسجد الجامع الذي يصلّى فيه جماعة . ونسبه في الانتصار « 1 » إلى أبي حنيفة وأصحابه والثوري وإحدى الروايتين عن مالك ، « 2 » وقال : وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنّه لا يعتكف أحد إلّا في المسجد الجامع ، وفي رحاب المسجد التي يجوز الصلاة فيها . « 3 » ويدلّ عليه خبر داود بن سرحان « 4 » وحسنة الحلبيّ ، « 5 » وهو الأقوى وإن كان سند الأوّل ضعيفاً ؛ لأنّ الظاهر أخذه من كتاب البزنطيّ وإنّما ذكر الوسائط لأنّهم من مشايخ الإجازة ، وقد كان كتابه أظهر من الشمس فيكون الخبر صحيحاً . ويؤيّدهما ما رواه المصنّف في الباب السابق في الحسن عن الحلبيّ ، « 6 » [ وما رواه الشيخ ] عن عليّ بن عمران ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » . « 7 » وعن يحيى بن أبي العلاء الرازيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جماعة » . « 8 » وفي الموثّق عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر ، قال : إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 200 . ( 2 ) . انظر : المجموع ، ج 6 ، ص 83 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 124 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 124 ؛ عمدة القاري ، ج 11 ، ص 141 - 142 . ( 3 ) . الاستذكار ، ج 3 ، ص 386 . ( 4 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث السادس من الباب السابق . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 290 ، ح 880 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 127 ، ح 413 ؛ وفيه « عليّ بن غراب » بدل « عليّ بن عمران » ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 539 ، ح 14065 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 290 ، ح 881 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 127 ، ح 414 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 539 - 540 ، ح 14067 .