تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وابن حمزة « 1 » وسلّار « 2 » والعلّامة في كتبه ، « 3 » وهو الحقّ ؛ لأنّها عبادة موقّتة وقد خرج وقتها فيكون قضاء ؛ إذ المراد بالقضاء ذلك . « 4 » وقد فرض جماعة أخرى المسألة من غير تفصيل بين العزل وعدمه ؛ فقد نقل في المختلف « 5 » عن الشيخ أنّه قال في اقتصاده : « وإن أخّره كان قضاءً » . « 6 » وعن سلّار أنّه قال : « ومَن أخّر عمّا حدّدناه كان قاضياً » . « 7 » بل صرّح بعضهم بوجوب القضاء وإن لم يعزل مع التأخير من غير عذر ، فعن ابن الجنيد : والفطرة الواجبة إذا تحرّى فتلفت لم يكن عليه غرم ، فإن كان توانى في دفعها إلى أحد ممّن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها ، عَزَلَها أو لم يعزلها . « 8 » وعن ابن البرّاج أنّه قال : « وإذا أخرجها بعد الصلاة لم تكن فطرة مفروضة وجرت مجرى الصدقة المتطوّع بها » . « 9 » وقال ابن إدريس : وإن لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها وهي في ذمّته إلى أن يخرجها . وبعض أصحابنا يقول : تكون قضاءً ، وبعضهم يقول : سقطت ولا يجب إخراجها . « 10 » والحقّ أنّه يجب إخراجها ويكون أداءً ، والظاهر أنّه لا مدخل للعزل في الوجوب .
هامش
( 1 ) . الوسيلة ، ص 131 . ( 2 ) . المراسم العلويّة ، ص 136 وفيه : « فأمّا وقت هذه الزكاة فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد ، هذا وقت الوجوب ، . . . ومَن أخرجها عمّا حدّدناه كان كافياً » . ( 3 ) . تبصرة المتعلّمين ، ص 73 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 302 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 397 . ( 4 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 550 - 551 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 302 - 303 . ( 6 ) . الاقتصاد ، ص 285 . ( 7 ) . المراسم العلويّة ، ص 136 . ( 8 ) . لم أعثر على كتابه . ( 9 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 176 . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 469 .