تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فالظاهر وجوبها وإن خرج الوقت أداءً مطلقاً كالزكاة الماليّة ، كما هو ظاهر ابن إدريس ، « 1 » فإنّه « 2 » قال : ضبط طرفي وقتها يقتضي صيرورتها بعده قضاءً ، بخلاف وقت الزكاة الماليّة ، فإنّه إنّما ضبط أوّله دون طرفيه فاعتبره مدّة العمر ، فلا يجوز تشبيه وقتها بوقت الزكاة الماليّة ، « 3 » فتشبّهه بوقت الاختيار للصلوات عند الشيخ قدس سره فإنّه قد ضبط طرفاها مع أنّه لو أخّرها عنه اختياراً لا تصير الصلاة قضاءً ، بل يصلّيها أداءً . « 4 » وإنّما تظهر فائدة القول بوقت الاختيار وعدم [ ؟ ؟ ] عدمه ، فلعلّ هاهنا أيضاً يكون كذلك . ومرسلة ابن أبي عمير « 5 » مع عدم صحّتها فإنّما تدلّ على جواز التأخير مع العزل في الضرورة ، وغاية ما يستفاد منه عدم الضمان إذا تلف مع العزل وبراءة ذمّته منها ، كما هو ظاهر صحيحة زرارة . « 6 » وكذا ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص أو جعفر المروزيّ - على اختلاف النسخ - قال : سمعته يقول : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم » « 7 » إنّما يدلّ - مع عدم صحّته لجهالة سليمان هذا على التقديرين ، « 8 » ولإضماره - إنّما يدلّ على رجحان العزل ولا صراحة فيه في المدّعى . نعم ، يدلّ على ذلك التفصيل موثّقة إسحاق بن عمّار ، « 9 » وهو لعدم صحّته ولإضماره
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 470 . ( 2 ) . كذا بالأصل ، وليس مرجع الضمير ابن إدريس ؛ لأنّ هذا الكلام ردّ له . ( 3 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 306 . ( 4 ) . كذا بالأصل ، ولم يظهر لي ما أراد ، ولم أعثر على كلام الشيخ ، بل الموجود في كتب الشيخ صيرورتها قضاء . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12228 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 356 ، ح 12225 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 87 ، ح 256 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 50 - 51 ، ح 169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 347 ، ح 12196 . ( 8 ) . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 245 ، الرقم 5428 ، وص 290 ، الرقم 5538 . ( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12227 .
شرح فروع الكافي — صفحة 336 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى