تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وفاقهم عليه . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أخرج فطرته ، فعزلها حتّى يجد لها أهلًا ، فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » . « 1 » وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب لها الموضع أن تنتظر رجلًا فلا بأس به » . « 2 » وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار وغيره ، قال : سألته عن الفطرة ، قال : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » . « 3 » ورواه الصدوق أيضاً بسند آخر صحيح عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة ، قال : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » ، وقال : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامّك وولدك وامرأتك وخادمك » . « 4 » وقد سبق الخبر . وفي المنتهى : وإن لم يكن عزلها ففيها لأصحابنا ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط ، وبه قال الحسن بن زياد ، « 5 » وثانيها : أن يكون قضاء ، ذهب إليه الشيخان ، « 6 » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ، « 7 » وثالثها : يكون أداءً دائماً ، واختاره ابن إدريس . « 8 » والأقرب عندي ما ذهب
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 77 ، ح 219 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 356 ، ح 12225 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 77 ، ح 217 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ، ح 145 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12228 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 77 ، ح 218 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ، ح 146 . وفيهما بدل « أو بعدها » : « أو بعد الصلاة » ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12227 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 181 ، ح 2080 . ( 5 ) . الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، من أصحاب أبي حنيفة وممّن أخذ عنه وسمع منه ، ولي القضاء بالكوفة ، توفّي سنة 204 ه‍ ق ، من تَصانيفه : أدب القاضي ، معاني الإيمان ، الخراج ، الفرائض والنفقات . راجع : الأعلام للزركلي ، ج 2 ، ص 191 ؛ معجم المؤلّفين ، ج 3 ، ص 226 . وكلامه هذا مذكور في المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 142 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 110 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 74 . ( 6 ) . قاله المفيد في المقنعة ، ص 249 ؛ والشيخ في الخلاف ، ج 2 ، ص 155 . ( 7 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 142 . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 469 - 470 .