والعاشر ، فإنّه يكفّر ذنوب سنة » ، « 1 » إلّا أنّه يحمل على التغليب .
هذا ، والمستفاد من الأخبار والفتاوى اشتراط استحباب صوم يوم عرفة بشرطين :
أحدهما : تحقّق الهلال ؛ لئلّا يصام العيد ، والثاني : لا يضعفه عن الدعاء والمسألة ؛ لأنّ ذلك اليوم يوم دعاء ومسألة .
ويدلّ عليهما جميعاً ما رواه الصدوق في الفقيه عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال :
سألته عن صوم يوم عرفة فقلت : جُعلت فداك ، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ؟
قال : « كان أبي عليه السلام لا يصومه » ، قلت : ولِمَ جُعلت فداك ؟ قال : « يوم عرفة يوم دعاء ومسألة ، فأتخوّف أن يضعفني عن الدُّعاء ، وأكره أن أصومه أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم » . « 2 » وعلى الثاني بخصوصه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، « 3 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، قال : « من قوى عليه فحسن إن لم يمنعك من الدّعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه » . « 4 » وبالجملة ، فلا تأكيد في صومه لما ذكر ، ويؤيّده خبر زرارة « 5 » ولذا لم يكن يصومه الإمام عليه السلام حال إمامته على ما يستفاد ممّا رواه الشيخ في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « صوم يوم عرفة يعدل السنة » ، وقال : « لم يصمه
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 299 ، ح 905 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 134 ، ح 437 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 457 ، ح 13839 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 88 ، ح 1811 . ورواه أيضاً في علل الشرائع ، ص 385 - 386 ، الباب 116 ، ح 1 . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج 2 ، ص 133 ، ح 435 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 299 ، ح 903 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 465 ، ح 13860 .
( 3 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 464 ، ح 13855 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 299 ، ح 904 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 134 ، ح 436 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 465 ، ح 13858 .
( 5 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 462 ، ح 13851 .