تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ومن نذر أن يصوم في شكر

باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ومن نذر أن يصوم في شكر

أراد قدس سره بيان أحكام متفرّقة متعلّقة بالصوم المنذور ، منها : عدم جواز صوم المنذور المطلق في السفر وفي العيدين وأيّام التشريق ويوم الشكّ . ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكور في الباب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد سبق القول في ذلك كلّه فيما تقدّم . ومنها : جواز الإفطار قبل الزوال في المنذور الغير المعيّن ، كما دلَّ عليه خبر صالح بن عبد اللّه ، « 1 » ولم أجد قولًا بخلافه وإن خولف في قضاء رمضان . ومنها : انصراف الحين إلى ستّة أشهر كما هو المشهور . « 2 » ويدلّ عليه خبر السكوني « 3 » وأبي الربيع ، « 4 » والأوّل يدلّ على انصراف الزمان إلى خمسة ، ولم أرَ قولًا . باب كفّارة الصوم وفديته

باب كفّارة الصوم وفديته

يريد بقرينة أخبار الباب الكفّارة والفدية المستحبّان للصوم المندوب الشاقّ عليه أو المنذور العاجز عنه ، ولا ريب في انحلال النذر حينئذٍ لما يجيء في محلّه ، والفدية إنّما تكون مستحبّة حينئذٍ ، ولم أجد قولًا بوجوبها كما أنّها « 5 » مستحبّة في الثلاثة الأيّام
هامش
( 1 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 20 ، ح 12729 . ( 2 ) . انظر : المقنعة ، ص 564 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 282 ؛ النهاية ، ص 167 ، ح 565 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 413 ؛ وج 3 ، ص 60 - 61 ؛ تحرير الأحكام ، ج 4 ، ص 350 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 231 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 624 ؛ مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 350 . ( 3 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 309 ، ح 933 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 388 ، ح 13659 . ( 4 ) . هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 309 - 310 ، ح 934 ؛ وج 8 ، ص 314 ، ح 1168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 387 - 388 ، ح 13658 . ( 5 ) . في الأصل : « أنّه » .