المندوبة في كلّ شهر .
باب تأخير الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء
باب تأخير الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء
لا ريب في جوازه واستحباب قضائها « 1 » إذا فاتت تلك الأيّام في وقتها ، بل لا يبعد القول بجواز تقديمها أيضاً ، وقوله في خبر الحسن بن راشد : ( الرجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة ) [ ح 1 / 6575 ] يحتمل الأمرين .
باب صوم عرفة وعاشوراء
باب صوم عرفة وعاشوراء
قال طاب ثراه : عاشوراء عندنا هو عاشر المحرّم ، واختلف العامّة فيه ، فقال بعضهم : إنّه اليوم التاسع منه ، « 2 » قال البغويّ : من قال : إنّه العاشر تعلّق باللّفظ ؛ لأنّه من العشر ، ومَن قال : إنّه التاسع تعلّق بما رواه مسلم عن الحكم بن الأعرج ، عن ابن عبّاس ، قال : قلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ؟ قال : إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً ، قلت : هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصومه ؟ قال : نعم . « 3 » وأقول : يظهر من بعض الأخبار إطلاقه عليهما جميعاً ، رويناه سابقاً عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام قال : « صوموا العاشوراء : التاسع
هامش
( 1 ) . هذا هو الظاهر ، وفي الأصل مكان « قضائها » بياض .
( 2 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 193 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 611 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 469 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 383 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 252 ؛ فتح الوهّاب ، ج 1 ، ص 215 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 104 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 104 ؛ المحلّى ، ج 7 ، ص 17 ؛ فتح الباري ، ج 4 ، ص 212 .
( 3 ) . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 151 . ورواه أحمد في مسنده ، ج 1 ، ص 239 و 281 و 344 و 360 ؛ وأبي داود في سننه ، ج 1 ، ص 546 ، ح 2446 ؛ والترمذي في سننه ، ج 2 ، ص 127 - 128 ، ح 151 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 4 ، ص 287 ؛ وابن حبّان في صحيحه ، ج 8 ، ص 395 - 396 .