تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والكثيرة إذا عملت الأغسال الواجبة عليها على تفصيل قد سبق . قوله في مكاتبة عليّ بن مهزيار : ( كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ) . [ ح 6 / 6540 ] قال طاب ثراه : الأخبار المتكثّرة دالّة على أنّ فاطمة عليها السلام لم تَر الدم ، « 1 » وأنّها كانت طاهرة مطهّرة حوراء إنسيّة ، « 2 » فلعلّ المقصود أنّه عليه السلام يأمرها عليها السلام أن تأمر المؤمنات بذلك ، كما ذكر في المنتقى . « 3 » باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمرٌ يمنعه عن إتمامه

باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمرٌ يمنعه عن إتمامه

إنّما يجب صوم الشهرين المتتابعين في كفّارة الإفطار في شهر رمضان من غير عذر ، وكفّارة الظهار والإيلاء ، وقتل الخطأ والعمد ، لكن الأوّل على التخيير بينه وبين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الثلاثة الأول من البواقي على الترتيب : العتق ثمّ الإطعام ثمّ الصيام ، وفي قتل العمد الجمع ، وكذا في إفطار رمضان بالمحرّم على المشهور ، ويأتي كلّ في محلّه . وما عنون المصنّف قدس سره به الباب غير مختصّ بالشهرين المتتابعين ، بل جاز في كلّ صوم متتابع ، إلّا في الاعتكاف في بعض صوره كما سيأتي ، وكأنّه وضع الباب لبيان جواز التفريق بعد تتابع شهر ويوم من الشهر الثاني . واعلم أنّ كلّ صوم مشروط بالتتابع إلّا ما استثني من الاعتكاف لو أفطر في أثنائه ،
هامش
( 1 ) . انظر : ذخائر العقبى ، ص 26 و 44 ؛ معجم الشيوخ للصيداوي ، ص 359 ؛ علل الشرائع ، ص 179 ، الباب 142 ، ح 4 ؛ تاريخ بغداد ، ج 12 ، ص 331 ترجمة غانم بن حميد الشعيري ، صحيفة الرضا عليه السلام ، ح 16 ؛ نزهة المجالس ، ص 577 ؛ المعجم الكبير ، ج 22 ، ص 400 ، ح 1000 ؛ المعجم لابن الأعرابي ، ج 1 ، ص 502 ، ح 568 ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 460 ، ح 6 ؛ الأمالي للصدوق ، المجلس 34 ، ح 9 ؛ إعلام الورى ، ج 1 ، ص 291 . ( 2 ) . الأمالي للصدوق ، المجلس 24 ، ح 2 ، والمجلس 70 ، ح 7 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 273 ، الباب 22 ، ح 114 ؛ كتاب التوحيد للصدوق ، ص 117 - 118 ، الباب 8 ، ح 21 ؛ فرائد السمطين ، ج 2 ، ص 35 ، ح 371 ؛ دلائل الإمامة ، ح 57 و 62 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 171 . ( 3 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 501 .