ويعارض تلك الأخبار ما رواه المصنّف في الصحيح عن ابن سنان ، « 1 » والظاهر أنّه عبد اللّه ، وخبر عبد اللّه بن حمّاد ، عن عبد اللّه بن سنان « 2 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان ، فإنّ ذلك محرّم عليه » . « 3 » والمشهور الجمع بينها وبين ما سبق بالكراهة .
وقال الشيخ المفيد بعد ما ذكر حكم المسافر والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة من الإفطار : « ولا يجامع أحد ممّن ذكرناه ، إلّا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة » . « 4 » وقال الشيخ في التهذيب بعد ما ذكر الأخبار الأوّلة :
هذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطي للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ، ولم يتمكّن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محضور ، فحينئذٍ أبيح له وطي المحلّلات ، فأمّا من يقدر على الصبر على ذلك فليس له أن يطأ . « 5 »
وظاهرهما عدم الجواز من دون خوف الشبق والحاجة الشديدة . ونِعمَ ما فعله المصنّف من الجمع بين الأخبار بالقول بالكراهة إذا لم يخف الشبق .
باب صوم الحائض والمستحاضة
باب صوم الحائض والمستحاضة
قد سبق في أبواب الحيض الإجماع على فساد الصوم بوجود دم الحيض في جزء من النهار ، ووجوب القضاء عليها بذلك ، وصحّة صوم المستحاضة المتوسّطة
هامش
( 1 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13231 .
( 2 ) . هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13232 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 240 ، ح 704 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 105 ، ح 341 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 207 ، ح 13234 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 352 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 242 ، ذيل الحديث 709 .