تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
وعن جميل بن درّاج ، عنه عليه السلام ، قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : « لا » . قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : « تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض » . « 1 » ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره : إنّ منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه : « قبضت » . وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه : إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : « قبضت » . « 2 » لأنّه عليه السلام إنّما قبضها ليصرفها في مواليه وفقراء شيعته . وكذا لا ينافيه ما رواه المصنّف قدس سره في الحسن عن [ أبي ] خديجة « 3 » ؛ لأنّها حملت على حال الاضطرار وعدم كفاية الخمس لمئوناتهم . ويؤيّد ذلك اختصاص الإعطاء فيه ببني هاشم غير الرسول والأئمّة عليهم السلام ، وإنّما ذلك لأنّهم كانوا مستجابو الدعوة لا يضطرّون إلى أخذ الزكاة ، بخلاف غيرهم فإنّهم لا يبعد أن يضطرّوا بسبب منع الناس الخمس عنهم . ويؤيّده أيضاً ما رواه الشيخ في طريقه عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو كان عَدْلٌ ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ؛ إنّ اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ثمّ قال : « إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن تحلّ له الميتة » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 37 ، ح 114 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 60 ، ح 160 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 278 ، ح 12016 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 36 - 37 ، ح 112 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 60 ، ح 162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 281 ، ح 12024 . ( 3 ) . ح 6 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 269 ، ح 11996 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 36 ، ح 111 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 59 ، ح 159 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 276 - 277 ، ح 12012 .
شرح فروع الكافي — صفحة 528 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى