تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
أظهر ؛ لتقييد أكثر الأخبار بالمسجد ، ولما روى في المهذّب عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتّى أقام الصلاة ، قال : « لا يضرّه ، ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرّتين ، فإن كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلّوا ، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا » « 1 » . واعلم أنّه يسقط الأذان والإقامة في مواضع أخرى : منها : أذان الإمام إذا سمع أذان المنفرد ، على ما ذكره جماعة ، بل ذكر صاحب المدارك أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب « 2 » . واحتجّوا عليه بفعل النبيّ والأئمّة عليهم السلام ومن بعدهم ، وبخبر صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك اللَّه ، صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ فقال له : « إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي على أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم ، فلم أتكلّم أجزأني ذلك . « 3 » والظاهر سقوط الإقامة هنا أيضاً ؛ لصراحة الخبر فيه . وكذا ظاهره اشتراط سقوطهما بعدم تكلّم الإمام ، ولكن أطلقه الأصحاب ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم اشتراط اتّخاذ موضع الصلاة ، وقد ظهر في ذلك . ورواه الشيخ عن عمرو بن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنّا معه فسمع أذان جار له بالصلاة فقال : قوموا ، فقمنا معه ، فصلّينا بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزيكم أذان جاركم » « 4 » . لكنّه مروي عن جماعة من الزيديّة . « 5 »
هامش
( 1 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 344 - 345 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 79 ، ح 53 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 300 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 280 ، ح 1113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 391 ، ح 5485 ؛ وج 5 ، ص 437 ، ح 7023 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1141 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 437 ، ح 7024 . وكان في الأصل : « عمرو بن أبي نصر » ، والتصويب حسب المصدر . ( 5 ) . منهم عمرو بن خالد . انظر : رجال ابن داود ، ص 290 .