تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ركعات « 1 » ، ونقله عن ابن الجنيد وابن زهرة « 2 » وابن إدريس « 3 » ، وهو قول عامّة المتأخّرين « 4 » . ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « وغسق الليل انتصافه » « 5 » فيما تقدّم في باب فرض الصلاة ، وما رويناه من مرسلة داود بن فرقد ، وصحيحة عبيد بن زرارة . وقال المفيد في المقنعة : « آخره أوّل وقت العشاء » « 6 » ، وقد فسّره بذهاب الحمرة المغربية . وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، فقد قال فيه : « أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة » « 7 » . ومنقول في المختلف « 8 » عن ابن البرّاج « 9 » ، ومحكي في الخلاف عن أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي بكر بن المنذر ، إلّا أنّ أبا حنيفة فسّر الشفق بالبياض « 10 » ، قال : « وحكى أبو ثور هذا المذهب [ عن الشافعي ] ولم يصحّحه أصحابه » « 11 » ، ولعلّهم أرادوا بذلك وقت الاختيار . وقد صرّح بذلك الشيخ في المبسوط « 12 » وستعرفه ، وهو المشهور من مذهبه .
هامش
( 1 ) . لم أعثر عليه في الجمل ، وتجدها في جوابات المسائل الميافارقيّات ( رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 274 ) . ( 2 ) . الغنية ، ص 69 - 70 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 195 . ( 4 ) . انظر : إشارة السبق ، ص 84 - 85 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 40 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 47 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 126 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 56 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 37 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 178 ، قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 246 - 247 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 68 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 139 ، درس 25 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 339 ؛ الرسائل العشر لابن فهد ، ص 149 ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 284 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 486 . ( 5 ) . هو الحديث الأوّل من باب فرض الصلاة من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 10 - 11 ، ح 4385 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 93 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 261 ، المسألة 6 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 20 . ( 9 ) . جواهر الفقه ، ص 255 . ( 10 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 261 ، المسألة 6 ، المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 144 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 124 ؛ البحر الرائق ، ج 1 ، ص 427 ؛ المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 29 - 30 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 392 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 439 ؛ نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 403 . ( 11 ) . المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 29 - 30 . ( 12 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 74 .