تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الصلاتين » ، الخبر « 1 » . وقد تقدّما . وخبر عبد اللَّه بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وافطر » « 2 » . وموثّق أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حتّى تغيب حاجبها » « 3 » . وخبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » « 4 » . وخبر عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم » « 5 » . وموثّق إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » « 6 » . والأوّلون تارةً حملوا غيبوبة القرص في هذه الأخبار على غيبوبته عن الأفق الحقيقي ، وقالوا : علامته ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وبذلك جمعوا بينها وبين ما سبق من الأخبار الأوّلة ، ويشعر به بعض تلك الأخبار ، لكن يأبى عنه مرسلة عليّ
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 262 ، ح 941 . وفيه « كان » ليس قبله واو » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 27 ، ح 78 . وفيه : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 181 ، ح 4850 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 27 ، ح 77 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 262 ، ح 940 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 183 ، ح 4856 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 258 ، ح 1025 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 946 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 4853 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 258 ، ح 1026 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 947 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 4854 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1023 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 ، ح 948 ، وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 4852 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 258 ، ح 1029 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 263 - 264 ، ح 950 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 - 183 ، ح 4855 .