ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن زرارة والفضيل « 1 » ، وما رواه أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق « 2 » ، وما تقدّم من مكاتبة إسماعيل بن مهران « 3 » ، وعن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » ، وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام « 5 » .
وحملت في المشهور على وقت الفضيلة ؛ لعموم بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص ما تقدّم عن داود والصرمي « 6 » ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : « لعلّه لا بأس » ، قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : « لعلّه لا بأس » « 7 » .
وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : « آخره غيبوبة الشفق للمختار ، وربع الليل للمضطرّ » « 8 » ، وهو منقول في المختلف « 9 » عن أبي الصلاح « 10 » وابن حمزة « 11 » . وبه قال الصدوق في الفقيه « 12 » .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب .
( 2 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب .
( 3 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 174 ، ح 4832 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 182 ، ح 2852 .
( 6 ) . تقدّم آنفاً .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 33 ، ح 101 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 268 ، ح 969 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 196 - 197 ، ح 4907 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 74 - 75 ؛ النهاية ، ص 59 .
( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 20 .
( 10 ) . الكافي في الفقه ، ص 137 .
( 11 ) . الوسيلة ، ص 83 . وكان في الأصل : « ابن أبي حمزة » ، فصوّبناه حسب المصدر .
( 12 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 219 ، ذيل الحديث 655 .