تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الليل نصف الليل » « 1 » . ولمّا لم تكن هذه الأخبار صحيحة ولا بعضها صريحاً في المطلوب ، وكانت معارضة بأخبار غير عديدة ، مشتملة على الصحيح والحسن ، دالّة على دخول وقتها بغيبوبة القرص ، ذهب جماعة - منهم الشيخ في المبسوط « 2 » ، والصدوق في علل الشرائع « 3 » - إلى كفاية غيبوبة القرص . ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب من حسنة زرارة « 4 » ، وخبر يزيد بن خليفة « 5 » ، وصحيحتي عبد اللَّه بن سنان وزيد الشحّام « 6 » ، ورواية زرارة والفضيل « 7 » ، وخبري عبيد بن زرارة « 8 » وإسماعيل بن مهران « 9 » ، وما سبق من قولهم عليهم السلام : « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 10 » . وخبر داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العشاء الآخرة » ، إلى آخر الخبر « 11 » ، وقد مضى . وخبر عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه سُئل عن وقت المغرب ،
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 219 ، ح 657 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 30 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 264 ، ح 953 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 174 ، ح 4832 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 74 . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 263 ، الباب 182 . ( 4 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب . ( 6 ) . هما الحديثان 7 و 8 من هذا الباب . ( 7 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب . ( 8 ) . هو الحديث 12 من هذا الباب . ( 9 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب . ( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 648 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4692 ؛ وص 183 - 184 ، ح 4857 . ( 11 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 184 ، ح 4860 .