تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » « 1 » . وحسنة « 2 » أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » « 3 » . وموثّق زرارة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لعمرو بن سعيد بن هلال : « إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر » « 4 » . والأفضل في الحَرّ تأخيرهما إلى آخر وقت فضيلتها ليكون الهواء أبرد ؛ لموثّق عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر بالقيظ ، فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره ، فخرجت من ذلك فاقرئه منّي السلام وقلّ له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر » « 5 » . ولما روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى الله عليه وآله في الحرّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أبرِد أبرِد » « 6 » . وما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة ونافع مولى عبد اللَّه بن عمر ، عن عبد اللَّه
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 890 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4752 . ( 2 ) . في هامش الأصل : « حسنة بالحسن بن عليّ الوشّاء . منه طاب ثراه » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 883 ؛ وص 259 - 260 ، ح 931 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 143 ، ح 4749 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 22 ، ح 62 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 891 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4753 . ( 5 ) . هذا نفس الحديث المتقدّم . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 223 ، ح 672 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 142 ، ح 4745 ؛ وص 247 ، ح 5052 .