وفي الموثّق عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك » « 1 » .
وفي الموثّق عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم ونحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت » « 2 » .
وفي موثّق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » « 3 » .
وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قال : قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » « 4 » .
وعن عبد اللَّه بن محمّد ، قال : كتبت إليه : جُعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » . وروى بعض مواليك عنهما : « أنّ وقت الظهر على قدمين ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزيك » ، وبعضهم يقول : « يجزي ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام » ، وقد أحببت - جُعلت فداك - أن أعرف موضع الفضل في الوقت . فكتب :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 248 ، ح 987 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 ، ح 910 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 147 ، ح 4764 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 970 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 884 ، وفيه في آخره : « زالت الشمس » ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4757 .
( 3 ) . الكافي ، باب التطوّع في وقت الفريضة والساعات الّتي لا يصلّى فيها ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 245 ، ح 974 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 893 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 146 ، ح 4760 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 245 ، ح 975 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 894 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 146 ، ح 4761 .