تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أن يمضي أربعة أقدام للعصر » « 1 » . وعن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذلك من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » . وقال زرارة : قال لي أبو جعفر عليه السلام - حين سألته عن ذلك - : « إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » . ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » فقلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال : « لمكان الفريضة ، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » . قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المراد وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منها « 2 » . وفي الموثّق عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : « إذا كان الفيء ذراعاً » « 3 » . وعن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « وقت الظهر على ذراع » « 4 » . وعن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قد سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر ، قال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 649 ، تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1012 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 892 ؛ إلى قوله : « ووقت العصر بعد ذلك قدمان » . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 140 - 141 ، ح 4741 و 4742 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 - 20 ، ح 55 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 888 صدره ؛ وص 250 ، ح 899 بتمامه ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 142 ، ح 4743 و 4744 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 - 245 ، ح 972 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 886 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4758 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 245 ، ح 973 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 887 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 - 146 ، ح 4759 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 ، ح 59 ، وفيه : « حين تزول » ؛ وص 244 ، ح 971 ؛ وج 3 ، ص 13 ، ح 45 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 885 ؛ وص 412 ، ح 1577 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4751 .