تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وفي الموثّق عن عمر بن حنظلة ، قال : كنت أقيس الشمس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : « يا عمر ، ألا انبّئك بأبين من هذا ؟ » قال : قلت : بلى جُعلت فداك . قال : « إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك » « 1 » . وفي الموثّق عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام اناسٌ وأنا حاضر ، فقال : « إذا زالت الشمس فهو وقت لا تحبسك منها إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها » . فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « النصف من ذلك أحبّ إليّ » « 2 » . وفي الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي عن آبائك : القدم والقدمين ، والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : « لا ، القدم والقدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كانت بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر » « 3 » . وعلى ذلك حُمل ما ورد من أنّ وقت الظهر والعصر بعد الزوال بقدم وقدمين وذراع وذراعين ، رواه الشيخ في الصحيح عن فضيل بن يسار وزرارة وبكير ابني أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 246 ، ح 977 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 896 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 133 ، ح 4723 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 246 ، ح 978 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 - 250 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 134 ، ح 4726 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 249 ، ح 990 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 254 ، ح 913 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 134 - 135 ، ح 4727 .