تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وأوّل الوقت أفضله » ، ثمّ قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا أنّي أكره أن أشقّ على امّتي لأخّرتها إلى نصف الليل » « 1 » . وخبر بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : « إن اللَّه يقول في كتابه [ لإبراهيم ] :
« فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً »
« 2 » ، فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » « 3 » . قوله في صحيحة الفضيل : ( والجمعة ممّا ضيق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ) . [ ح 2 / 4825 ] والسرّ في ذلك استحباب تقديم نوافل الظهرين فيه على الزوال كما يأتي في محلّه . باب وقت الظهر والعصر

باب وقت الظهر والعصر

أجمع أهل العلم على أنّ ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت لمجموع صلاتي الظهر والعصر « 4 » . ويدلّ عليه أخبار متظافرة : منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما تقدّم في ذيل الباب السابق .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 253 - 254 ، ح 1004 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 257 - 258 ، ح 924 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 158 ، ح 4797 . ( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 76 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 219 ، ح 657 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 30 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 264 ، ح 953 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 174 ، ح 4832 . ( 4 ) . انظر : الناصريّات ، ص 189 ؛ رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 273 ، مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 6 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 54 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 327 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 56 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 24 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 138 - 139 ؛ الحداق الناضرة ، ج 6 ، ص 100 - 101 .