ومنها : خبر عبيد بن زرارة المتقدّم في تفسير قوله تعالى :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
« 1 »
.
« 2 »
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 3 » .
ومنها : ما روي في الاستبصار عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين » « 4 » .
وعن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 5 » .
وعن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 6 » .
وعن مالك الجهني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 7 » .
والمشهور بين الأصحاب اختصاص أوّل الوقت بمقدار الطهارة وأداء الظهر بها ، وآخر الوقت بمقدار صلاة العصر بها ، واشتراك ما بينهما بينهما ؛ لما تقدّم عن داود بن
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 24 و 26 ، ح 68 و 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 126 ؛ ح 4696 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 648 . ورواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 54 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4692 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 245 - 246 ، ح 874 . ورواه أيضاً في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 243 ، ح 964 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4699 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 965 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 875 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4700 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 966 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4701 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 967 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 128 ، ح 4702 .