تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ومنها : خبر عبيد بن زرارة المتقدّم في تفسير قوله تعالى :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
« 1 »
.
« 2 » ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 3 » . ومنها : ما روي في الاستبصار عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين » « 4 » . وعن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 5 » . وعن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 6 » . وعن مالك الجهني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 7 » . والمشهور بين الأصحاب اختصاص أوّل الوقت بمقدار الطهارة وأداء الظهر بها ، وآخر الوقت بمقدار صلاة العصر بها ، واشتراك ما بينهما بينهما ؛ لما تقدّم عن داود بن
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 24 و 26 ، ح 68 و 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 126 ؛ ح 4696 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 648 . ورواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 54 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4692 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 245 - 246 ، ح 874 . ورواه أيضاً في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 243 ، ح 964 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4699 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 965 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 875 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4700 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 966 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4701 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 967 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 246 ، ح 877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 128 ، ح 4702 .
شرح فروع الكافي — صفحة 380 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى