فرقد « 1 » ، ولما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثمّ يخرج في سفر ، قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأولى بتقصير ركعتين ؛ لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى » . وسُئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : « يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ؛ لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ؛ لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر » « 2 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنّه عبد اللَّه - ، [ عن ابن مسكان ] ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر ، قال : « فليجعل صلاته الّتي صلّى الأولى ، ثمّ ليستأنف العصر » . قال : قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر عند غروب الشمس ؟ فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » « 3 » .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » « 4 » .
وما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن الفضل بن يونس ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 127 ، ح 4698 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 18 ، ح 49 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 222 ، ح 785 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 85 ، ح 4577 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 269 - 270 ، ح 1074 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 292 - 293 ، ح 5190 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 390 ، ح 1202 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 143 ، ح 487 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2371 .