تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو « 1 » أنّ رجلًا أخّر العصر إلى وقت أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم تقبل منه ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّد حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه » « 2 » . باب المواقيت أوّلها وآخرها وأفضلها ومثلهما خبر يزيد بن خليفة الّذي يأتي في الباب الآتي « 3 » . وهذه الأخبار مع عدم كونها نصّاً في المدّعى بتمامه ، يحتمل حملها على أنّ فعلها في أوّل الوقت فضل كما هو المشهور ؛ للجمع بينها وبين ما تقدّم . ويؤيّده صحيحة معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب « 4 » ، وحسنة عمر بن اذينة عن زرارة ، أو صحيحته « 5 » ، وروايتي قتيبة الأعشى « 6 » ، وبكر بن محمّد الأزدي « 7 » ، وصحيحة حريز عن زرارة « 8 » ، ورواية منصور بن حازم « 9 » ، وما رواه الشيخ عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يُؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأوّل » « 10 » . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا دخل وقت صلاة
هامش
( 1 ) . أضيفت من المصدر . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 26 ، ح 74 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 258 ، ح 926 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 149 ، ح 4772 . ( 3 ) . هو الحديث الأوّل من ذلك الباب . ( 4 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب . ( 5 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب ، والترديد بين كونها صحيحة أو حسنة ناش ممّا قيل في عليّ بن إبراهيم من عدم التصريح بتوثيقه ، والحقّ وثاقته . انظر ترجمته في معجم رجال الحديث . ( 6 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب . ( 7 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب . ( 8 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب . ( 9 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 40 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 18 - 119 ، ح 4672 .