تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أقامت غزالة سوق الضراب * لأهل العراقين حولًا قميطاً . « 1 »
فإنّه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الّذي يرغب فيه ، وإذا ضيّعت كانت كالكاسد الّذي يرغب عنه . وقيل : هو التشمير لأدائها والتهيّؤ له من غير توان من قولهم : قام بالأمر وأقامه ، إذا جدّ فيه وتجلّد ، ضدّ قعد عنه وتقاعد . وقيل : هو أداؤها عبّر عنه بالإقامة ، لاشتمالها على القيام ، كما يعبّر عنها بالركوع والسجود « 2 » . واللّام في
« لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
للتوقيت ، مثلها في قولهم في التواريخ : لثلاث خلون من شهر كذا ، وقد اختلف أهل العلم في تفسير الدلوك ، والمشهور بينهم أنّه الزوال ، ودلّ عليه هذا الخبر ، وما يرويه المصنّف قدس سره في باب وقت الظهر والعصر عن يزيد بن خليفة « 3 » ، وصحيحة عبيد بن زرارة « 4 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »
قال : « إنّ اللَّه فرض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . غزالة امرأة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الحروري ، من شهيرات النساء في الشجاعة والفروسيّة ، ولدت في الموصل ، وخرجت مع زوجها على عبد الملك بن مروان ( سنة 76 ه‍ . ق . ) أيّام ولاية الحجّاج على العراق ، فكانت تقاتل في الحروب قتال الأبطال ، قتلها خالد بن عتّاب الرياحي في معركة على أبواب الكوفة في ( سنة 77 ه‍ . ق . ) راجع : الأعلام للزركلي ، ج 5 ، ص 118 . ( 2 ) . جميع المعاني مذكورة في الكشّاف ، ج 1 ، ص 129 - 131 . وفي تفسير البيضاوي ، ج 1 ، ص 115 - 117 ، والاستشهاد بالبيت المذكور أيضاً موجود فيهما . وقد ذكر هذه المعاني في مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 563 . ( 3 ) . هو الحديث الأوّل من الباب المذكور . ورواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 360 ، ح 932 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 20 ، ح 56 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 133 ، ح 4720 . ( 4 ) . في هامش الأصل : « في طريقها الضحّاك ، ولعلّه أبو مالك الحضرمي ، ويؤيّده حكم العلّامة بصحّة الخبر في المختلف والمنتهى ، وكذا المحقّق الأردبيلي قدس سره . منه طاب ثراه » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 25 ، ح 72 تمام الحديث . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 261 ، ح 938 ، ولم يذكر فيه وقت العشاءين . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 157 ، ح 4793 . وفي الجميع : « افترض » بدل « فرض » .