تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فزوروها » . « 1 » وهو بعمومه يتناول النساء . وعن ابن أبي مليكة أنّه قال لعائشة : يا امّ المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن ، فقلت لها : قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن زيارة القبور . قالت : قد نهى عنها ثمّ أمر بزيارتها . « 2 » ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن يونس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له » . « 3 » انتهى . « 4 » ويدلّ عليه حسنة هشام بن سالم « 5 » أيضاً . وقال طاب ثراه : لا يبعد تقييده بما إذا كانت مأمونة ، وقد صرّح بذلك التقييد الفاضل الأردبيلي ، واحتمل أيضاً اختصاص فاطمة صلوات اللَّه عليها بذلك لعصمتها وغاية سترها وعفافها . « 6 » ثمّ قال
هامش
( 1 ) . المسند لأحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 145 ، وص 452 ؛ وج 5 ، ص 355 - 357 ، وص 361 ، صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 65 ؛ وج 6 ، ص 82 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 501 ، ح 1571 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 87 ، ح 3235 ، وص 188 - 189 ، ح 3698 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 89 ؛ وج 7 ، ص 234 ؛ وج 8 ، ص 311 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 654 ، ح 2159 ؛ وج 3 ، ص 69 ، ح 4518 ؛ وص 225 ، ح 5162 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 1 ، ص 240 ، ح 278 ؛ وج 6 ، ص 372 ، ح 3705 ؛ وج 9 ، ص 202 ، ح 5299 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 9 ، ص 292 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 569 ، ح 6708 ؛ مسند ابن الجعد ، ص 293 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 223 ، من رخّص زيارة القبور ، ح 1 و 3 ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص 303 - 304 ، ح 985 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 3 ، ص 261 ؛ وج 12 ، ص 212 - 213 ، ح 5388 و 5389 ؛ وص 222 ، ح 5398 . إلى غير ذلك من المصادر العديدة ، وفي بعضها : « إنّي نهيتكم » ، وفي بعضها : « نهيتكم » . ( 2 ) . المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 376 ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 78 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 8 ، ص 284 ، ح 4871 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 465 ، ح 1523 ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 180 ، ح 537 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 224 ، ح 3468 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 468 . ( 5 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . ورواه أيضاً في باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء من كتاب الجنائز ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 223 - 224 ؛ ح 3476 . ( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 489 .