تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لو أنّ متيمّماً دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الصلاة من غير تعمّد ووجد الماء ، لكان عليه أن يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلّم عامداً بما ليس من الصلاة « 1 » . وبه قال الشيخ أيضاً ، واحتجّ عليه بتتمّة صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة ، فقد ورد فيها بعد ما ذكر : قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة وأحدث فأصاب ماء ؟ قال : « يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » « 2 » . وصحيحتهما الأخرى بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم ، فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ؟ قال : « يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم » « 3 » . ولا استبعاد فيه ؛ لورود النصّ الصحيح به . فإن قيل : قد ثبت في الشريعة بالنصّ والضرورة اشتراط الصلاة بالطهارة . قلت : إن أردت اشتراطها بطهارة واحدة مستمرّة من أوّلها إلى آخرها فهو أوّل المسألة ، وإن أردت وقوعها بجميع أجزائها مع الطهارة ، فهو مسلّم ، ولا ينافيه ما ذكر ، وليس مختصّاً بهذه المسألة ، بل لها نظائر في الشريعة كصلاة المستحاضة والمبطون على القول بالوضوء والبناء إذا أحدثا في أثناء الصلاة . ومنها : صلاة من نسي ركعة فما فوقها ؛ فإنّه يبني على ما مضى ، ولو وقع منه حدث ، بل ولو بلغ الصين على القول القويّ الذي يأتي في محلّه . وأمّا المصلّي بالطهارة المائيّة فيستأنف الصلاة حينئذٍ إجماعاً ؛ لعدم نصّ على
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 61 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 106 ، ح 215 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 205 ، ح 595 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 167 - 168 ، ح 580 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 382 ، ح 3926 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 204 - 205 ، ح 594 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 382 ، ح 3926 ؛ وج 7 ، ص 236 ، ح 9210 .