تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
بالجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى » « 1 » ، وهو ظاهر أكثر الأخبار . وزاد بعضهم : « إلى الطرف الأسفل منه » « 2 » ، وهو ليس بوجه . وقال الشيخان في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » : « يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه » . ومثله قال السيّد في الانتصار والناصريّات « 5 » . وظاهرهم وجوب مسح الجبينين أيضاً ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف « 6 » أيضاً مدّعياً عليه الإجماع ، ونفى عنه الشهيد الثاني البأس « 7 » ، بل ظاهرهم وجوب مسح الحاجبين أيضاً ، وبه صرّح الصدوق ، ففي الفقيه : « ومسح بهما جبينيه وحاجبيه » « 8 » ، ونفى عنه الشهيد في الذكرى البأس « 9 » ، ولم أجد له شاهداً من الأخبار ، إلّا أن يقال بدخول الحاجبين في الجبينين والجبهة لغة أو عرفاً ، أو باستلزام المسح إلى طرف الأنف الأعلى مسحهما . أو يقال بوجوب مسحهما من باب المقدّمة . وأمّا اليدان ، فالمشهور أنّهما من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال الصدوق : « يمسح من فوق الكفّ قليلًا » « 10 » .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 136 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 190 ، المسألة 305 . ( 2 ) . رسائل الكركي ، ج 1 ، ص 95 . واختار في ج 3 ، ص 209 - 210 الطرف الأعلى ثمّ قال : « وإلى الأسفل أولى » . ( 3 ) . المقنعة ، ص 62 ، صفة التيمّم وأحكام المحدّثين فيه . ( 4 ) . النهاية ، ص 49 ، باب التيمّم وأحكامه . ( 5 ) . الناصريّات ، ص 151 ، المسألة السابعة والأربعون ، ومثله في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 25 ) . ( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 37 . ( 7 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 455 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 114 ، وصرّح فيهما بوجوب مسح الجبينين ، ثمّ قال : « وينبغي مسح الحاجبين » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 104 ، ذيل ح 213 . ( 9 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 263 . ( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 105 ، ذيل ح 213 ؛ المقنع ، ص 26 ، [ باب ] كيفيّة التيمّم .