بالجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى » « 1 » ، وهو ظاهر أكثر الأخبار .
وزاد بعضهم : « إلى الطرف الأسفل منه » « 2 » ، وهو ليس بوجه .
وقال الشيخان في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » : « يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه » .
ومثله قال السيّد في الانتصار والناصريّات « 5 » .
وظاهرهم وجوب مسح الجبينين أيضاً ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف « 6 » أيضاً مدّعياً عليه الإجماع ، ونفى عنه الشهيد الثاني البأس « 7 » ، بل ظاهرهم وجوب مسح الحاجبين أيضاً ، وبه صرّح الصدوق ، ففي الفقيه : « ومسح بهما جبينيه وحاجبيه » « 8 » ، ونفى عنه الشهيد في الذكرى البأس « 9 » ، ولم أجد له شاهداً من الأخبار ، إلّا أن يقال بدخول الحاجبين في الجبينين والجبهة لغة أو عرفاً ، أو باستلزام المسح إلى طرف الأنف الأعلى مسحهما .
أو يقال بوجوب مسحهما من باب المقدّمة .
وأمّا اليدان ، فالمشهور أنّهما من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال الصدوق : « يمسح من فوق الكفّ قليلًا » « 10 » .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 136 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 190 ، المسألة 305 .
( 2 ) . رسائل الكركي ، ج 1 ، ص 95 . واختار في ج 3 ، ص 209 - 210 الطرف الأعلى ثمّ قال : « وإلى الأسفل أولى » .
( 3 ) . المقنعة ، ص 62 ، صفة التيمّم وأحكام المحدّثين فيه .
( 4 ) . النهاية ، ص 49 ، باب التيمّم وأحكامه .
( 5 ) . الناصريّات ، ص 151 ، المسألة السابعة والأربعون ، ومثله في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 25 ) .
( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 37 .
( 7 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 455 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 114 ، وصرّح فيهما بوجوب مسح الجبينين ، ثمّ قال : « وينبغي مسح الحاجبين » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 104 ، ذيل ح 213 .
( 9 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 263 .
( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 105 ، ذيل ح 213 ؛ المقنع ، ص 26 ، [ باب ] كيفيّة التيمّم .