تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وإنزاله عبارة عن خروجه عن الحشفة ، فلو أحسّ بانتقاله عن محلّه فأمسك ذكره فلم يخرج أصلًا فلا غسل عليه عندنا ، وفاقاً لأكثر المخالفين ، خلافاً لأحمد « 1 » . لنا أنّ إيجابه للغسل علّق في الأخبار على خروجه ، والمتبادر منه ذلك ، ويؤيّده ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، إنّه قال : « إذا رأت المرأة ذلك [ أو إحداكنّ ] فلتغتسل » « 2 » . وعنه صلى الله عليه وآله ، إنّه قال لعليّ عليه السلام : « إن فضحت الماء فاغتسل » « 3 » . والفضح خروجه على [ وجه ] الشدّة ، وقيل : على العجلة « 4 » . نعم ، لو خرج بعد ذلك الإمساك يجب الغسل وإن لم يكن بشهوة ودفق ، سواء بال قبله أو لا ، خلافاً لبعض العامّة حيث فصّل وقال : « إن خرج قبل البول فعليه الغسل ، وإن خرج بعده فلا غسل » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 199 ؛ الإنصاف ، ج 1 ، ص 230 . ( 2 ) . السنن الكبرى للنسائي ، ج 5 ، ص 340 ، ح 9077 ، وما بين المعقوفين منه . ومثل المتن بتقديم « ذلك » على « المرأة » في : صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 72 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 5 ، ص 426 ، ح 3116 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 14 ، ص 63 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 169 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 90 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 10 ، ص 33 ، ح 5759 ، بزيادة « وأنزلت » في الأخيرَين . وهذا الكلام صدر منه صلى الله عليه وآله في جواب امّ سليم حيث جاءت إليه صلى الله عليه وآله ، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال لها : « نعم . . . » . ( 3 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 109 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 53 ، ح 206 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 111 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 108 ، ح 199 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 169 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 155 ، وفيه : « أنضحت » . وورد بلفظ : « إذا رأيت نضح الماء فاغتسل » في : مسند الطيالسي ، ص 21 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 125 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 112 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 108 - 109 ، ح 200 ؛ ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 167 ؛ الحدّ الفاصل للرامهرمزي ، ص 234 ، ح 130 . ( 4 ) . والمعنيان مذكوران في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 174 ؛ والمغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 1 ، ص 198 ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 198 ، وحكيا المعنى الثاني عن إبراهيم الحربي . وفي الفائق ، ج 3 ، ص 37 ؛ والنهاية ، ج 3 ، ص 453 ، ( فضخ ) : « فضخ الماء : دفقه » . ( 5 ) . الناصريّات ، ص 140 ، عن أبي حنيفة ومحمّد ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 125 ، عن أبي حنيفة ؛ فتح العزيز ، ج 2 ، ص 126 ، عن أحمد وأبي حنيفة ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 201 ، عن الأوزاعي وأبي حنيفة .
شرح فروع الكافي — صفحة 402 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى