تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وقال الأزهري « 1 » : « أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها » « 2 » . واعلم أنّ التقاء الختانين ممّا لا يتصوّر ؛ لأنّ ختان المرأة من أعلى الفرج ، ولذا قال العلّامة في المنتهى : « المراد به المحاذاة » « 3 » . نعم يتصوّر ذلك لو تماسّا من غير جماع ، وهو غير موجب للغسل إجماعاً ، ولذا قيل : التقاء الختانين كناية عن مغيب الحشفة « 4 » . وأمّا وطء دبرها بالإيقاب ، فالظاهر أنّه لا يوجب الغسل ؛ لأصالة البراءة ، وعدم نصّ صريح فيه ، ولمرفوعة البرقي « 5 » ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية « 6 » ، وتبعه جماعة ، وتوقّف فيه في المبسوط ؛ حيث قال : « لأصحابنا فيه روايتان : الوجوب ، وعدمه » « 7 » . وذهب السيّد المرتضى إلى وجوبه « 8 » ، واختاره العلّامة في المنتهى « 9 » ؛ مستدلًّا بعموم قوله تعالى :
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »
« 10 » ، وبصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قائلًا أنّه عليه السلام أشار بقول : « وأدخله » إلى الإدخال في الفرج ، وهو موضع الحدث قبلًا كان أو دبراً ، وبقول عليّ عليه السلام : « أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من
هامش
( 1 ) . تقدّمت ترجمته . ( 2 ) . تهذيب اللغة ، ج 1 ، ص 444 ( شعب ) ، ولفظه هكذا : « وقال بعضهم : شعبها الأربع : يداها ورجلاها ، كني به عن الإيلاج ، وقال غيره : شعبها الأربع : رجلاها وشفرا فرجها » . والعبارة المذكورة هنا حكاها عنه ابن قدامة في المغني ، ج 1 ، ص 204 ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 182 . وكان في الأصل : « شعبتي » في الموردين ، فصوّبته حسب نقلهما . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 181 . ( 4 ) . حكاه في مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 154 عن شرح المفاتيح . ( 5 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . النهاية ، ص 19 ، باب الجنابة وأحكامها وكيفيّة الطهارة منها ، ولم يصرّح فيها بذلك ، فإنّه قال : « فإن جامع امرأته فيما دون الفرج ، وأنزل وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ، وإن لم ينزل فليس عليه أيضاً الغسل » ، ويمكن حمل العبارة على التفخيذ . ( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 28 ، ولفظه هكذا : « لأصحابنا فيه روايتان : أحدهما يجب الغسل عليهما ، والثانية : لا يجب عليهما » . ونحوه في الخلاف ، ج 1 ، ص 116 . ( 8 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 180 ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 183 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 183 - 184 . ( 10 ) . النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .