الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر لعليّ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليّ عليه السلام : « أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » . فقال عمر :
القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » « 1 » .
وما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » « 2 » .
وعنها أنّها قالت : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فاغتسلنا « 3 » .
وعنها أنّها قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليها الغسل » « 4 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 119 ، ح 314 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ، ح 1879 .
( 2 ) . مسند أحمد ، ج 6 ، ص 239 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 1 ، ص 247 ، ح 945 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 7 ، ص 147 ؛ التمهيد لابن عبد البرّ ، ج 23 ، ص 100 .
( 3 ) . مختصر المزني ، ص 4 ، باب ما يوجب الغسل ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 199 ، ح 608 ؛ مسند الشاميّين ، ج 4 ، ص 69 ، ح 2754 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 1 ، ص 261 ، ح 252 .
وورد بلفظ « إذا جاوز الختان الختان . . . » في : مسند أحمد ، ج 6 ، ص 161 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 72 ، ح 108 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 1 ، ص 108 ، ح 196 ؛ وج 5 ، ص 352 ، ح 9127 ؛ السنن الكبرى للدارقطني ، ج 1 ، ص 117 ، ح 386 .
( 4 ) . المعجم الأوسط ، ج 1 ، ص 293 وج 4 ، ص 341 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 8 ، ص 322 ، ح 4926 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 11 ؛ شرح معاني الآثار ، ج 1 ، ص 56 ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ، ص 121 ، ح 23 و 24 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 377 ، ح 26551 . مع مغايرة جزئيّة وزيادة في بعضها .
وورد الحديث من طريق أبي هريرة في : مسند أحمد ، ج 2 ، ص 520 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 1 ، ص 108 ، ح 198 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 111 ؛ مسند ابن راهويه ، ج 1 ، ص 110 ، ح 20 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 155 ، ح 216 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 11 ، ص 101 ، ح 6227 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 163 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 1 ، ص 262 - 263 ، ح 257 ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص 34 ، ح 92 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 119 ، ح 392 ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج 52 ، ص 6 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 377 ، ح 26550 .