تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : « ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين » . وقال : « ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني ، وحديثه أنّه قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ منزلي ناءٍ عن المدينة ، فمُرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين » « 1 » . هذا ما خطر ببالي في توجيه هذا الكلام ، وربّما توهّم أنّ قوله : « العمل » إلى آخره من تتمّة الحديث ، فيتكلّف لتصحيحه . ويؤيّد ما ذكرناه عدم ورود ذلك في الحديث في الفقيه ولا في التهذيب .

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

قد دلّت أخبار متكثّرة على إجزاء غسل واحد إذا اجتمعت أغسال متعدّدة ، واجبة كانت تلك الأغسال أو مندوبة أو مختلفة ، فمنها ما رواه المصنّف قدس سره . ومنها : خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » « 2 » . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : « تجعله غسلًا واحداً » « 3 » . ورواية حجّاج الخشّاب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت ؟ أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلًا واحداً عند طهرها » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 408 ، في تفسير سورة القدر . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1225 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 502 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2110 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1226 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 ، ح 503 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 262 - 263 ، ح 2111 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1227 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 ، ح 504 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ف ص 263 ، ح 2112 .