والإرشاد « 1 » ، والمحقّق « 2 » ، وهو المشهور بين المتأخّرين « 3 » .
وألحق بعض الأصحاب بالنعل والخفّ كلّ ما هو من وقاء الرجل ، وحكي ذلك عن ابن الجنيد « 4 » .
وفي الذكرى : « وحكم الصنادل حكم النعل ؛ لأنّها ممّا ينتعل » « 5 » .
والتعميم هو الأظهر ؛ لعموم صحيحة الأحول « 6 » ، وحسنة محمّد بن مسلم « 7 » ، وخبر إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبي « 8 » ، وحسنة المعلّى « 9 » .
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه « 10 » ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها [ إلّا ] أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي » « 11 » .
ويؤيّدها في خصوص الخفّ ما رواه حفص بن أبي عيسى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي وطئت عذرة بخُفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ [ قال : « لا بأس » ] « 12 » .
وإنّما لم نجعله دليلًا ؛ لأنّه يحتمل أن يكون نفي البأس عن الصلاة في ذلك الخفّ ؛ لكونه ممّا لا يتمّ الصلاة فيه .
هامش
( 1 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 240 ، ومثله في تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 163 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 447 .
( 3 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 372 .
( 4 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 447 .
( 5 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 129 .
( 6 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي .
( 8 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي .
( 9 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي .
( 10 ) . المثبت من المصدر ، وفي النسخ : « أينقض ذلك فيها » .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 275 ؛ ح 809 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 458 - 459 ، ح 4171 .
( 12 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 274 - 275 ؛ ح 808 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4170 .