تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وخبر سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعته يقول : « إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ؛ فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه » « 1 » . ورواية جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، يقول : « لو رعفت دَورقاً « 2 » ما زدت أن أمسح منّي الدم واصلّي » « 3 » . وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنّه احتجم ولم يتوضّأ « 4 » . فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر المتقدّم من قوله : « إذا استكره الدم نقض ، وإن لم يستكره لم ينقض » « 5 » ؛ وما رواه أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أصابه دم سائل ؟ قال : « يتوضّأ ويعيد » ، قال : وإن لم يكن سائلًا ؟ قال : « توضّأ وبنى » . قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » « 6 » ؛ وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : « رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دماً سائلًا فتوضّأ » « 7 » ؛
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 ، ح 31 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 85 ، ح 270 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 265 ، ح 691 . ( 2 ) . الدورق : مكيال للشّرب . كتاب العين ، ج 5 ، ص 115 ( درق ) . وفي هامش « ج » : « الدرق بالفتح فالسكون : مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة ، والجرّة ذوات العروة تسمّى دورقاً أيضاً ، مجمع [ البحرين ، ج ، ص ( درق ) ] » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 ، ح 32 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 84 ، ح 265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 265 ، ح 690 . ( 4 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 141 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 158 ، ح 546 ؛ فتح العزيز ، ج 2 ، ص 2 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 263 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 263 - 264 ، ح 685 ، وكان لفظه هكذا : « إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم تنقض الوضوء » . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1032 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 84 ، ح 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 267 ، ح 698 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 85 ، ح 268 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 267 ، ح 699 .