النزغ تعيّن التكرير ، وإن تعذّرا مسح على ظاهرها .
وفي أعضاء المسح من الوضوء إن أمكن النزع والمسح على البشرة ، وإلّا مسح على الجبيرة ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب « 1 » ، وهو المستفاد من أخبار الباب الدائرة بين الصحيح والحسن .
وممّا رواه الشيخ من حسنة كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيراً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » « 2 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه . قال : فقال : « لا يغسله إن خشي على نفسه » « 3 » .
وحسنة الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الداء إذا كان على يدي الرجل الخرقة يمسح على طلي الدواء ؟ « 4 » فقال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » « 5 » .
وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ويتوضّأ للصلاة ، فقال : « لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » « 6 » .
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء
هامش
( 1 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 207 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 363 - 364 ، ح 1100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 465 ، ح 1234 .
وفي هامش « أ » و « د » : « هذه الحسنة رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب . وكليب ممدوح ، ولفضالة كتاب في الصلاة وكتاب النوادر . وقيل : لعلّ الحسين بن سعيد رواها عن كتابه النوادر وإلّا فهو لم يلق فضالة . وقيل : كلّ شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة . وهو سهو ؛ لكثرة الأخبار المختلفة الطرق عن الحسين بن سعيد عن فضالة . منه عفي عنه » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1099 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2106 .
( 4 ) . في المصدر : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 465 - 466 ، ح 1235 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1081 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 75 ، ح 232 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 465 ، ح 1205 .