وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسح على الخفّين ؟
فقال : « لا تمسح » ، وقال : « إنّ جدّي قال : سبق الكتاب الخفّين » . وقال : « لا تمسح على خُفّ » « 1 » .
وعن أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح الخفّين ! فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغكم قول عليّ عليه السلام : فيكم سبق الكتاب الخفّين ؟ » فقلت : فهل فيها رخصة ؟ فقال : « لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » « 2 » .
ومعنى قوله عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين » أنّه نسخ المسح عليهما ، وعبّر عن النسخ بالسبق ؛ فإنّ الناسخ مقدّم في الاعتبار على المنسوخ ، ويفهم منه أنّ المسح عليهما كان جائزاً ثمّ نسخ ، ويدلّ عليه صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وفيهم عليّ عليه السلام ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يمسح على الخفّين . فقال عليّ عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري . فقال عليّ عليه السلام : سبق الكتاب الخفّين ؛ إنّما أنزلت المائدة قبل أن تقبض بشهرين أو ثلاثة » « 3 » .
وعن عليّ عليه السلام : « أنّه نسخ الكتاب المسح على الخفّين » « 4 » .
وروي أنّه لمّا روى أبو سعيد البدري أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله مسح على الخفّين ، قال له عليّ عليه السلام : « قبل نزول المائدة أو بعده ؟ » فسكت أبو سعيد « 5 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1088 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 459 ، ح 1213 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1092 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 76 ، ح 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1211 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1091 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، ح 1212 .
( 4 ) . الناصريّات ، ص 130 - 131 . وورد بلفظ « سبق الكتاب . . . » في : الإرشاد للشيخ المفيد ، ج 2 ، ص 161 ؛ الجعفريّات ، ص 24 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 335 ، ح 768 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 272 ؛ معرفة السنن والآثار له أيضاً ، ج 1 ، ص 339 - 340 و 346 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 80 ، وأورده في التذكرة ، ج 1 ، ص 172 - 173 ، وفيه : « أبو مسعود البدري » ، ومثله في الذكرى للشهيد ، ج 2 ، ص 156 - 157 .