تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وعن ربيع « 1 » : أنّه صلى الله عليه وآله مسح بفضل ما كان في يده . « 2 » وأمّا غسالة الحدث الأكبر ، فقد اتّفق الأصحاب على جواز رفع الخبث بها ، واختلفوا في أنّها مطهّرة للحدث أم لا ؟ ذهب السيّد المرتضى « 3 » والعلّامة « 4 » إلى الأوّل ، والشيخان إلى الثاني « 5 » ، واختلفت العامّة فيها كاختلافهم في غسالة الوضوء . ويدلّ على الأوّل الأصل والعمومات من غير مخصّص يعتدّ به ، وخصوص صحيحة شهاب « 6 » ، وخبر عمر بن يزيد « 7 » ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل « 8 » ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : « لا بأس ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى :
« وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 9 » » . « 10 » وفي الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » . « 11 »
هامش
( 1 ) . الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاريّة ، شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وصحبت النبيّ صلى الله عليه وآله في غزواته ، وكانت تداوي الجرحى وتردّ القتلى إلى المدينة ، ولها روايات عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . راجع : أسد الغابة ، ج 5 ، ص 451 - 452 . ( 2 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 32 ، ح 130 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 87 ؛ المعجم الكبير ، ج 24 ، ص 268 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 59 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل ، ص 49 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 133 . ( 5 ) . ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 9 ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 1 ، ص 179 ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 11 . وكلمتا « إلى الثاني » ساقطتان من النسخ ، نعم مذكورتان في هامش نسخة وعليه علامة « ظ » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 12 ، ح 554 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 14 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 213 ، ح 545 . ( 8 ) . هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي النسخ : « عن أبي جعفر الأحول » بدل : « عن الفضيل » ، وهذه الرواية عن الفضيل ، ولم أجد هذه الرواية لأبي جعفر الأحول . ( 9 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ، ح 225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ، ح 539 . ( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ، ح 226 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 214 ، ح 549 .