تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الحلبي « 1 » ، والدابّة الصغيرة أيضاً فيما سيأتي من صحيحة عبد اللّه بن سنان ، فتأمّل . ومنها العقرب ، فقال الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » : « ينزح لها ثلاث دلاء » . وكأنّه احتجّ بقول الصادق عليه السلام : « يسكب ثلاث مرّات » فيما مرّ من خبر هارون بن حمزة الغنوي وقد سأله عن الفأرة والعقرب « 4 » . وفيه : أنّه ظاهر في الراكد ، ولو قيل بالعشرة كان وجهاً ؛ لرواية منهال ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميّتة ، قال : « استق عشر دلاء » . قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : « الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيفَت ، وإن كانت جيفة قد أجيفَت فاستقِ منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلّها » . « 5 » وفيه أيضاً تأمّل ؛ لاشتمال الخبر على تساوي الميّتات كلّها في حكم العشر ، وعلى نزح مائة دلو إذا تغيّر الماء ولو زال التغيّر قبلها ، وهما مخالفان للإجماع والأخبار ، إلّا أن تخصّ الجيف بما لا نفس له سائلة ، ونزح المائة بما إذا لم يزل التغيّر إلّا بها ، مع أنّ ذلك لا يرفع الإشكال رأساً . [ قوله ] في صحيح الحلبي : ( إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها ) . [ ح 7 / 3828 ] المراد بالشيء الصغير نحو الفأرة والحيّة وفيه مسائل : الأولى : يدلّ الخبر على أنّه ينزح سبع دلاء لوقوع الجنب في البئر ، ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها الميتة ، قال : « إذا كان له
هامش
( 1 ) . تقدّمت آنفاً . ( 2 ) . النهاية ، ص 7 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 12 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 238 ، ح 690 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ، ح 113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 188 ، ح 480 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 231 ، ح 667 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 70 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 196 ، ح 508 .
شرح فروع الكافي — صفحة 150 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى