إدريس « 1 » والسلّار « 2 » وابن البرّاج « 3 » ، ولم أجد مستنداً للجزء الأوّل منه أصلًا ، وأمّا الجزء الثاني فكأنّهم اعتمدوا فيه على هذه المكاتبة بتأويل يأتي عن قريب .
وثالثها : قول السيّد المرتضى على ما حكي عنه أنّه قال في مصباحه : « ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل » « 4 » ، واحتجّ عليه في المختلف « 5 » بقوله عليه السلام : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلواً » فيما سبق عن زرارة . « 6 » ورابعها : ما حكي عن بعض من غير تعيين قائله ، وهو وجوب ثلاثين دلواً مطلقاً ؛ محتجّاً عليه بخبر كردويه المتقدّم ، وهو كما ترى .
وخامسها : ما حكي أيضاً عن بعض من غير تعيين ؛ من وجوب عشرة للقليل وثلاثين للكثير ، ولم أعثر على مستند له ، بل يردّه بعض ما تقدّم من الأخبار .
وسادسها : قول المفيد رحمه الله في المقنعة بوجوب عشرة للكثير وخمسة للقليل « 7 » ، واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بهذه المكاتبة ، وقال : وجه الاستدلال هو أنّه قال : « ينزح منها دلاء » ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة « 8 » .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ص 79 .
( 2 ) . المراسم ، ص 35 - 36 .
( 3 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 22 .
( 4 ) . حكاه في المعتبر ، ج 1 ، ص 65 عن المصباح للسيّد المرتضى .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 199 .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 35 ، ح 96 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 697 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 446 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 67 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 - 245 .