تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم ؛ فدلو واحد ، وإن جاز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأمّا بول النساء فينزح له أربعون سواء كنّ كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم . انتهى . « 1 » وأمّا الدم ؛ ففيه أيضاً أقوال مختلفة غير مستندة أكثرها إلى ما يعتمد عليه ، أحدها - وهو أجودها - : ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار « 2 » من وجوب نزح ثلاثين إلى أربعين للكثير منه ، ونزح دلاء للقليل منه ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق « 3 » ، وحسّنه الشهيد في الذكرى في جانب الكثير منه « 4 » . ويدلّ على الجزءين صحيحة عليّ بن جعفر ، وعلى الجزء الثاني هذه المكاتبة ؛ بناء على ما هو الأقرب من عطف الدم على البول لا على قطرات . وموثّق عمّار ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ذبح طيراً فوقع بدَمه في البئر ، فقال : « ينزح منها دلاء » ، الحديث « 5 » . والظاهر أنّهم أرادوا بالدلاء ما هو أقلّ مراتب الجمع لغة ، وهو الثلاث ؛ لأصالة البراءة عن الزائد ، وانتفاء دليل عليه . وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ في النهاية « 6 » والمبسوط « 7 » ، والشهيد في الدروس « 8 » واللمعة « 9 » ؛ من أنّه للكثير خمسون ، وللقليل عشر دلاء ، وهو منقول في المختلف « 10 » عن ابن
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 205 - 206 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 - 45 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 20 ، ح 28 و 29 . ( 4 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 94 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 - 235 ، ح 678 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 194 ، ح 498 . ( 6 ) . النهاية ، ص 7 ، في مياه الآبار . ( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 12 . ( 8 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 119 - 120 . ( 9 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 15 ، أوائل كتاب الطهارة ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 262 و 268 . ( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 198 .