التغيّر أوّلًا ثمّ استيفاء المقدّر . « 1 » واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . « 2 » وفي الذكرى : « وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر » . « 3 » وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر .
[ قوله ] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : ( تنزح دلاء منها ) . [ ح 1 / 3822 ]
المشهور في بول الرجل أربعون دلواً ، مسلماً كان أو كافراً ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة - ويحتمل كونه الثمالي - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : « دلو واحد » . قلت : بول الرجل ؟ قال : « ينزح منها أربعون دلواً » « 4 » .
وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبراً دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبي حمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » « 5 » ، حملًا للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 14 ، كتاب الطهارة .
( 2 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 120 .
( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 88 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 243 ، ح 700 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 90 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 181 ، ح 451 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 243 ، ح 701 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 - 34 ، ح 89 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 181 ، ح 450 .