على الاستحباب لو قيل بوجوب النزح ، وحملهما على مراتب الاستحباب على القول باستحبابه .
وألحقوا بول الأنثى والخُنثى بما لا نصّ فيه ؛ لعدم نصّ فيهما ، ولولا شهرة ذلك بين الأصحاب لأمكن القول بإجزاء دلاء لهما ؛ لإطلاق البول في هذه المكاتبة الصحيحة .
وفي البول أقوال أخرى غير مستندة إلى ما يعتمد عليه بعد اتّفاقهم على أربعين في بول الرجل ، ففي المختلف :
في بول الرجل أربعون دلواً ، فإن كان صبيّاً قد أكل الطعام قال الشيخان « 1 » وأبو الصلاح « 2 » وابن زهرة « 3 » وابن البرّاج « 4 » : ينزح منها سبع دلاء . وقال ابنا بابويه : ثلاث دلاء « 5 » ، وهو اختيار السيّد المرتضى « 6 » ، فإن كان رضيعاً لم يأكل الطعام فدلو واحد ، اختاره الشيخان « 7 » وابن البرّاج « 8 » ، وقال أبو الصلاح « 9 » وابن زهرة « 10 » : لبول الصبيّ الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع ، وقال سلّار « 11 » : لبول الصبيّ سبع دلاء ولم يفصّل ، وأمّا ابن إدريس « 12 » ؛ فقد فصّل وقال : إن كان بول الرجل فأربعون سواء كان مؤمناً أو كافراً أو مستضعفاً ، وإن كان ذكراً غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعاً لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع ، وحدّه من كان له من العمر
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 7 ؛ المقنعة ، ص 67 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 130 .
( 3 ) . الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) ، ص 490 .
( 4 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 22 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 13 .
( 6 ) . حكاه عنه أيضاً المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 72 .
( 7 ) . النهاية ، ص 7 ؛ المقنعة ، ص 67 .
( 8 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 22 .
( 9 ) . الكافي في الفقه ، ص 130 .
( 10 ) . الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ، ص 490 .
( 11 ) . المراسم ، ص 36 .
( 12 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 78 .