وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : « لا » « 1 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان - بناء على أنّه عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة « 2 » أو التَّور « 3 » فيدخل إصبعه فيه ، قال : « إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ :
« وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 4 » » . « 5 » وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء « 6 » قد مات ، قال : « ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرِق الماء وتوضّأ من ماء غيره » .
وعن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » . « 7 » وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ] ، فوقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو ، [ وليس يقدر على ماء غيره ] . قال : « يهريقهما [ جميعاً ] ويتيمّم » . « 8 »
هامش
( 1 ) . هو الحديث 16 من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 - 151 ، ح 375 ؛ وج 3 ، ص 527 - 528 ، ح 4367 .
( 2 ) . الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء . النهاية ، ج 2 ، ص 261 ( ركا ) .
( 3 ) . التَّور : إناء صغير من صُفر أو حجارة ، كالإجّانة تشرب العرب فيه ، وقد تتوضّأ منه . لسان العرب ، ج 4 ، ص 96 ( تور ) .
( 4 ) . الحج ( 22 ) : 78 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 37 ، ح 100 ؛ وص 229 ، ح 661 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 46 .
( 6 ) . الخُنْفَساء : دُويبة سوداء وهي أصغر من الجعل ، منتنة الريح ، يضرب بها المثل في اللجاجة . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 707 ( خنفس ) .
( 7 ) . هو الحديث 6 من باب الوضوء من سؤر الدوابّ من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 21 ، ح 48 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 662 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 240 ، ح 620 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 248 ، ح 712 ؛ وص 407 ، ح 1281 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 155 ، ح 388 .