جَالِساً ؛ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ ، قَالَ : يَسْجُدُ . قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ ، فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً ، فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ ، قَالَ : يَسْجُدُ » « 1 » .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ ، قَالَ : يَسْجُدُ أُخْرَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ » « 2 » ، وصحيحة إسماعيل بن جابر عنه عليه السلام ؛ قال : « إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ . كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ » « 3 » .
ولو تلافي السجدتين المشكوك فيهما في محلّهما ثمّ ذكر فعلهما ، فعلى المشهور يجب إعادة الصلاة ، لأنّه زاد ركناً .
ونقل عن السيّد رحمه الله « 4 » أنّ السجدة الواحدة أيضاً كذلك . وهو ضعيف جدّاً ، ويدفعه الأصل وصريح صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ صَلَّى وَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً ، قَالَ : لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ سَجْدَةٍ وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ » « 5 » ، ورواية عُبيد بن زرارة عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ؛ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً ، فَسَجَدَ أُخْرَى ، ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ زِيَادَةُ سَجْدَةٍ . وَقَالَ : لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ » « 6 » .
[ 187 ]
[ 2 ]
مسألة [ ما يجب في السجود ]
يجب في السجود أمور :
[ الانحناء إلى وضع الجبهة على الأرض وتساوي موضع الجبهة والموقف في السجود ]
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 153 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 369 ، ح 8207 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 152 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 361 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 368 ، ح 8202 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 153 ، ح 60 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 358 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 369 ، ح 8205 .
( 4 ) . نقله عنه في المختلف ( ج 2 ، ص 373 ) . راجع : جمل العلم والعمل ، ص 65 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1009 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 68 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 319 ، ح 8076 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 69 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 319 ، ح 8077 .