جميع الأحكام ، وقد ثبت مثل هذا الحكم فيه . ولا يخفى ضعفه ؛ فإنّه مجرّد دعوى عارية من الدليل .
[ حكم المشهور ببطلان الصلاة إذا نسي السجدتين وذكرها بعد الركوع والمناقشة فيه ]
واستدلّوا على البطلان مطلقاً بأنّه أخلّ بركن من الصلاة حتّى دخل في آخر ؛ فلو أعاد الأوّل لزاد ركناً ، ولو لم يأت به نقص ركناً ، وكلاهما مبطل .
وفيه أنّا لم نجد دليلًا معتبراً يصحّ الاعتماد عليه على إبطال زيادة الركن مطلقاً ، وقد مرّ ضعف ما استدلّوا به على ذلك في مباحث الركوع . ويدفعه أيضاً صريحاً صحيحة محمّد بن مسلم السابقة ، ولا ريب أنّه أحوط .
[ حكم من شك في السجود قبل أن يتجاوز المحل ]
ثمّ لو شكّ في السجود فإن لم يتجاوز محلّه باستكمال القيام أو الشروع في التشهّد أتى به وجوباً ، وإلّا فلا شيء عليه ، وقد مرّ مستنده في مباحث تكبيرة الإحرام مع الخلاف فيه في الركعتين الأوليين .
[ الاستدلال على وجوب إتيان السجود إذا شك فيه قبل تجاوز المحل وعدمه بعده ]
ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك ، موثّقةُ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 96
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦