تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الصلاح « 1 » وابن حمزة « 2 » رحمهما الله وجوب قضاء الخمس . لنا أنّ الواجب عليه صلاة واحدة لكن لمّا كانت غير متعيّنة والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة وجب الإتيان بالثلاث ، لدخول الواجب في أحدها يقيناً ، والأصل براءة الذمّة من الزائد . ويؤيده ما رواه عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثاً وَأَرْبَعاً » « 3 » . احتجّوا بأنّه يجب عليه قضاء الفائتة ، ولا يعلم الإتيان بها إلّا بقضاء الخمس ؛ فيجب من باب المقدّمة . والجواب المنع من توقّف الإتيان بها على الخمس ، لحصوله بالثلاث كما بيّنّاه . [ حكم من فاتته صلوات كثيرة ولا يعلم عددها ] ولو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء . واستدلّ عليه في التهذيب « 4 » بصحيحة عبد اللّه بن سنان « 5 » الدالّة على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل . واعترض عليه « 6 » بأنّ النوافل أدنى مرتبةً من الفرائض ؛ فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه ، ص 150 . ( 2 ) . نقله عنه في المدارك ( ج 4 ، ص 306 ) لكن لم نعثر عليه في الوسيلة بل وجدناه في الغنية لابن زهرة ( ص 99 ) ولعلّه وقع تصحيف في المدارك وأخذ المصنّف عمّا في المدارك . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 197 ، ح 75 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 275 ، ح 10645 . ( 4 ) . « م » ، « واستدلّ عليه التهذيب » . التهذيب ، ج 2 ، ص 198 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 453 ، ح 13 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 568 ، ح 1573 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 198 ، ح 79 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 79 ، ح 4561 . ( 6 ) . روض الجنان ، ج 2 ، ص 956 .