ذهب إليه الصدوقان رحمهما الله ، وحملهما على بيان الجواز يأباه ما في رواية جميل إلّا أن يقال إنّها ضعيفة . وفيه ما فيه ، ولا ريب أنّ تقديم الفائتة أحوط .
[ 240 ]
[ 7 ]
مسألة [ الحكم بقضاء الصلاة التمام تماماً والقصر قصراً ]
أجمع العلماء كافّةً إلّا من شذّ على أنّ الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلاة ؛ فإن فاتت قصراً قضاها قصراً وإن كان حاضراً ، وإن فاتت تماماً قضاها تماماً وإن كان مسافراً ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ » « 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، فَقَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ؛ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ » « 2 » .
وعن زرارة أيضاً عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَهُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ ، فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ . مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً ، وَإِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً » « 3 » .
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 54 ، ح 143 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 435 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 162 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 268 ، ح 10621 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 225 ، ح 77 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 441 ، ح 1282 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 269 ، ح 10624 .